قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1996م المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وعلى أنظمة وأسس الخدمة العامة لسنة 1988م المعمول بها في محافظات غزة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وعلى موافقة المجلس التشريعي.
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المرافق على أن يبدأ تطبيق الجانب المالي منه على مراحل وفقاً للإمكانات المالية للسلطة الوطنية كما يقرر مجلس الوزراء.
مادة (2)
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بالقوانين واللوائح السارية بشأن المدنية لحين قيام مجلس الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 28/5/1998 ميلادية
الموافق / /1419 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية